مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
47
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
عن واحدة منهما . م 1 / 101 - 102 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي في صرف النيّة من الظهر إلى العصره ، لا يصحّ على كلّ حال ، فتبطل الصلاتان معا ، وفي نقلها عن الفريضة إلى التطوّع قولان ، أحدهما : أن التّطوع لا يصحّ ولا الفرض . والثاني : يصحّ النّفل دون الفرض . خ 1 / 311 2 - تكبيرة الإحرام : أ - حكمها وصفتها في الصلاة : تكبيرة الإحرام من الصلاة ، وهي ركن من أركانها لا تنعقد الصلاة إلّا بها . م 1 / 102 وفي موضع آخر : قراءة القرآن لا تدخل في الصلاة إلّا بإكمال التكبير . م 1 / 103 وفي النهاية ( 87 ، 70 ) والجمل والعقود ( ر / 180 ) وعمل اليوم والليلة ( ر / 146 ) والاقتصاد ( 260 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وهو أوّل الصلاة . وبه قال مالك والشافعي . وقال أصحاب أبي حنيفة : قال أبو الحسن الكرخي : التكبير ليس من الصلاة ، وأمّا الصلاة فما بعد تكبيرة الافتتاح . خ 1 / 316 ب - الإخلال بتكبيرة الإحرام : خلل / حادي عشر 2 أ / 2 ج - صورتها : لا تنعقد الصلاة إلّا بقول « اللّه أكبر » ولا تنعقد بغيرها من الألفاظ وإن كانت في معناها ، ولا بها إذا دخلها الألف واللام ، ومن اقتصر على بعضها لم تنعقد صلاته مثل أن يقول : اللّه أكب . م 1 / 102 وفي الجمل والعقود ، وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 146 ) والاقتصاد ( 260 ) نحوه مختصرا . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال مالك ومحمّد بن الحسن . وقال الشافعي : يجوز ذلك ، ويجوز بقوله « اللّه الأكبر » ، واختلف أصحابه فمنهم من قال : يجوز أن يقول اللّه الأكبر ، ويجوز أن يقول اللّه الأكبر اللّه ، وقال آخرون : لا يجوز ذلك . وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ، مثل قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : تنعقد بكلّ اسم من أسماء اللّه تعالى على وجه التعظيم مثل قول : اللّه العظيم ، اللّه الجليل ، وما أشبه ذلك ، وقال أصحاب أبي حنيفة : لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله : يا اللّه ، واللهمّ ، واستغفر اللّه . وبه قال إبراهيم النخعي . وقال أبو يوسف : تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال : اللّه الكبير ، انعقدت به الصلاة ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير . خ 1 / 313 - 314 ج / 1 - التكبير بغير العربية : من يحسن ذلك